الكِتَابُ العَاشِرُ: الزكاة والصدقات

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. [البقرة:43] وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}. [التوبة:103]

1705 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ [1] رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً [2] كانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَاللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ [3] .

1706 - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ [1] ، لَهُ زَبِيبَتَانِ [2] ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية [آل عمران:180] ).

1708 - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ [1] صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ [2] صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ [3] صَدَقَةٌ) .

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»: «بر مالی كه كمتر از پنج اوقيه باشد و بر شترانی که تعداد آنها کمتر از پنج نفر باشد و بر مالی که کمتر از پنج وسق باشد، زكاتی نیست».

1710 - (خ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:
بسم الله الرحمـن الرحيم، هـذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ
[1] رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ:
(في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ
[2]
أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى [3] ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ [4] ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ [5] ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي: ـ سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعَيِنَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ؛ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا
[6]
إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَى مائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرِّقَةِ
[7]
رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) .

1711 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ [1] ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ [2] ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ [3] ، وَفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ [4] ) .

از ابو هريره رضی الله عنه روايت است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»: «آنچه حيوانی تلف كند، صاحب حیوان ضامن آن نیست. و کارگر چاه که در آن بیفتد و جان خود را از دست بدهد، کسی در قبال آن ضامن نیست و کسی که در معدن کار می کند و جان خود را در آن از دست می دهد، کسی ضامن آن نیست. و در گنج هایی که پیدا می شود، خمس وجود دارد».

1715 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغلاَمِهِ صَدَقَةٌ) .

از ابوهريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»: «در برده و اسب مسلمان زکات واجب نيست». و در روایتی آمده است: «إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»: «جز زکات فطر برده (که به عهده ی آقای او می باشد)».