1 - باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن

رقم الحديث: 11861

11861 - (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الْحَلاَلُ بَيِّنٌ [1] ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقىٰ المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ [2] لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ [3] يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىٰ، أَلاَ إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ).

[خ52/ م1599]

11861 - ▫ وفي رواية للبخاري: (.. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَىٰ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَىٰ اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمىٰ يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ).

[خ2051]

11861 - ▪ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللهَ حَمَىٰ حِمًىٰ، وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ).

وأخرجه/ د(3329) (3330)/ ت(1205)/ ن(4465) (5726)/ جه(3984)/ مي(2531)/ حم(18347) (18368) (18374) (18384) (18412) (18418).