1 - باب: الحدود كفارات

رقم الحديث: 13218

13218 - (ق) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه - وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: (بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمنْ وَفَّىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَىٰ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذلِكَ.

[خ18/ م1709]

13218 - ▫ وفي رواية لهما: بَايَعْنَاهُ.. وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ [1] ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ.

[خ6873]

13218 - ▫ وفي رواية له: وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ يَعْضَهَ [3] بَعْضُنَا بَعْضاً. وفيها: (وَمَنْ أَتَىٰ مِنْكُمْ حَدّاً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ).

13218 - ▪ وفي رواية للنسائي: قَالَ: (أَلاَ تُبَايِعُونِي عَلَىٰ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ..).

وأخرجه/ ت(1439)/ ن(4172) (4173) (4189) (4221) (5017)/ جه(2603): مي(2453)/ حم(22668 - 22670) (22678) (22732) (22742) (22754).